JSN Blank - шаблон joomla Продвижение

 

قانون رقابة المحاصيل لسنة 1972
(15/12/1972)
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
اسم القانون. 1- يسمى هذا القانون " قانون رقابة المحاصيل لسنة 1972.
تفسير. 2- في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر:
" الجدول" يقصد به الجدول الملحق بهذا القانون.
"الضابط" يقصد به الضابط المعين بموجب أحكام المادة 7(1).
" الوزير" يقصد به وزير التجارة والتعاون والتموين،
"يقرر" يقصد بها يقرر بمقتضى اللوائح التي تصدر بموجب هذا القانون.
تطبيق القانون. 3- تطبق أحكام هذا القانون على تلك المناطق التي يحددها الوزير بموجب أمر يصدره.
الفصل الثاني
أحكام تتعلق بالتفتيش
نظام تفتيش المحاصيل. 4- يضع الوزير بموجب اللوائح التي يصدرها نظاماً موحداً لتفتيش المحاصيل وتصنيفها حسب الدرجات وتصنيفها حسب الدرجات التي يقررها.
المحاصيل التي تخضع للتفتيش. 5-(1) تخضع المحاصيل الواردة في الجدول الملخص بهذا القانون للتفتيش والرقابة طبق لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه.
(2) يجوز للوزير متى ما رأى ذلك ضرورياً أن يضيف أو يحذف بموجب أمر ينشر في الجريدة الرسمية أي محصول من المحاصيل الواردة في الجدول.
شهادة فحص وتحديد درجة المحصول. 6- لا يجوز لأي شخص تصدير أي محصول من المحصولات الواردة في الجدول إلا إذا تحصل على شهادة من وزارة التجارة والتعاون والتموين تثبت أن درجة المحصول قد فحصت وحددت وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه.
ضباط التفتيش. 7-(1) يعين الوزير الأشخاص الذين تتوافر فيهم المؤهلات المقررة للعمل ضباطاً للتفتيش ورقابة المحاصيل ويحلفون بقسم رقابة النوع التابع لوزارة التجارة والتعاون والتموين ويحدد الوزير بموجب اللوائح الصادرة بموجب هذا القانون سلطاتهم.
(2) يحدد الوزير في أمر تعيين كل ضابط منطقة معينة يباشر فيها سلطاته ولا يجوز للضابط أن يمارس سلطاته خارج تلك المنطقة.
واجبات الضابط. 8-(1) يجب على الضابط المختص تفتيش المحاصيل ورقابتها وتصنيفها وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه وعليه أن يصدر شهادة يحدد فيها درجة كل محصول.
(2) على الضابط أن يرفض إصدار الشهادة لأي شخص يقصر في مراعاة الشروط التي يحددها هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه.
(3) يجب على كل من تكون في حيازته محاصيل بغرض التجارة خاضعة لأحكام هذا القانون، تقديمها للتفتيش والمراقبة أمام الضابط المسئول متى ما طلب منه ذلك.
الفصل الثالث
اللوائح والعقوبات
سلطة إصدار اللوائح. 9- يجوز للوزير أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ويجوز أن تنص اللوائح على المسائل الآتية:
(أ) ما يلزم عمله نحو المحاصيل المقدمة للتفتيش،
(ب) الطريقة التي يجب إتباعها عند التفتيش،
(ج) تحديد درجات المحاصيل،
(د) المؤهلات اللازمة لتعيين الضباط،
(هـ) واجبات الضباط،
(و) الرسوم الواجب دفعها عند التفتيش.
العقوبات. 10- يعاقب كل شخص يخالف أحكام المادتين 6و8 من هذا القانون أو أية لائحة صادرة بمقتضاه بالغرامة التي تحددها المحكمة وفي حالة عدم الدفع يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات. [1]
الجدول
(انظر المادة 5)
المحاصيل ومستخرجاتها التي تخضع للتفتيش والرقابة: [2]
(1) الفول السوداني.
(2) السمسم.
(3) بذرة القطن.
(4) الخروع.
(5) الأمباز الذي يكون من:
(أ) أمباز بذرة القطن الغير المقشور،
(ب) أمباز الفول السوداني المقشور،
(ج) أمباز السمسم،
(6) الذرة،
(7) زيت الفول،
(8) الكركدي،
(9) حب البطيخ.


________________________________________
[1] - مرسوم مؤقت رقم 5 لسنة 1992.
[2]- أمر بموجب قانون رقابة المحاصيل صادر بتاريخ 24/9/1981 تشريع رقم 32 لسنة 1989

Go to top